إعتمد مجلس الحكومة في يوليوز 2016، المرسوم القاضي بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية وطلبيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا المرسوم أساسًا إلى توضيح وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاينة الخدمات التي يتم إنجازها في إطار الطلبيات العمومية مع تقليص آجال أداء المستحقات وتسهيل عملية أداء الفوائد الناجمة عن التأخير.
فيما يلي أهم الإسهامات التي جاء بها هذا الإصلاح:
- فوائد التأخير، التي كانت تقتصر في السابق على الصفقات العمومية، أصبحت تشمل الطلبيات العمومية وطلبيات الجماعات المحلية والمؤسسات المشار إليها في قرار تنفيذ هذا المرسوم
- تحديد آجال أداء مستحقات الصفقات العمومية، في أجل أقصاه 60 يوما: 45 يوم منها لمعاينة الخدمة المُنجزة و15 يوم لأداء المُستحقات، تُطَبق فوائد التأخير مباشرة بعد انتهاء الأجل المذكور
- يوضح المرسوم الجديد دور القابض، و صاحب المشروع ومقدمي الخدمات في عملية أداء مستحقات الصفقات العمومية ويحدد مسؤوليات مختلف الجهات المعنية بالأداء