نُشر القانون رقم 1.13 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء، بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 مارس 2014، ويُعدل ويكمل هذا القانون أحكام المواد 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء، كما ينسخ ويعوض أحكام المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.
ويرمي هذا القانون إلى تعزيز الترسانة القانونية المنظمة لعملية استرداد الديون فيما يتعلق بالنـزاعات التجارية من خلال تبسيط التدابير وخفض نفقات استرداد الديون القابلة للنفاذ تجاه المدينين المتخلفين عن الأداء.
وفي سياق تبسيط إجراءات التصدير، تم إلغاء اكتتاب الإلتزام بصرف العملات، بموجب الدورية رقم 8/2014 الصادرة عن مكتب الصرف والإشعار رقم 006/14 الصادرعن وزارة التجارة الخارجية، بتاريخ 28 مارس 2014 و المتعلق بإلغاء اكتتاب الإلتزام بصرف العملات بالنسبة لعمليات تصدير المنتجات أو البضائع الخالصة من أية حقوق أو مطالبات. ويُعد هذا الإلتزام من بين الوثائق اللازمة لإستكمال إجراءات التصدير.
وترمي هذه الدورية إلى إبلاغ الوُسَطاء المُعْتمدين ومصدرو المنتجات والبضائع بأن اكتتاب الإلتزام بصرف العملات لم يعد إلزاميا وذلك بمجرد تنفيذ الإشعار المشار إليه أعلاه.
حيث مكن هذا الإصلاح من:
- الإستغناء عن الإلتزام بصرف العملات
- تقليص المدة الزمنية اللازمة لإستكمال إجراءات التصدير